|
| ( [ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ] : )
( ولا أذان فيها ولا إقامة ) : لما ثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر بن | سمرة قال : صليت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير مرة ولا مرتين بغير أذن ولا إقامة .
وثبت في ' الصحيحين ' عن ابن عباس ، أنه قال : لم يكن يؤذن يوم | الفطر ولا يوم الأضحى .
وفي الباب أحاديث .
وأما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام | المذكورة ، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ، ولا وقت مخصوص ، ولا عدد | مخصوص ، بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات .
فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استنادا إلى بعض الكتب الفقهية - من | جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات ، وعقب كل صلاة نافلة مرة | واحدة ، وقصر المشروعية على ذلك فحسب ! ليس عليه أثارة من علم فيما | أعلم ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة ؛ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام | منى .
وأما صفة التكبير : فأصح ما ورد فيه ؛ ما أخرجه عبد الرزاق بسند | صحيح عن سلمان ، قال : كبروا ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا .
قال في ' شرح المنتقى ' - نقلا عن ' الفتح ' - : وقد أحدث في هذا الزمان | زيادة في ذلك ؛ لا أصل لها . انتهى . |