وأخرج أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث عبد الله بن بسر - صاحب | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أنه خرج مع الناس يوم عيد | فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال : إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه ؛ وذلك | حين التسبيح - أي : حين وقت صلاة العيد - .
وأخرج الشافعي - مرسلا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب إلى عمرو بن حزم وهو | بنجران ، أن عجل الأضحى وأخر الفطر .
وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي ؛ وهو ضعيف .
وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث ؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها | الحجة ( 2 ) . |
| ( [ بيان آخر وقت صلاة العيدين ] : )
وأما آخر وقت صلاة العيدين : فزوال الشمس .
وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال - كما قال بعض أهل | العلم - : فحديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] للركب أن يغدوا إلى مصلاهم يدل على ذلك .
قال في ' البحر ' : وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال .
ولا أعرف فيه خلافا . | هامش | ( 1 ) وهو حديث صحيح . | ( 2 ) انظر ' الموعظة الحسنة ' ( 43 - 44 ) للمؤلف ، و ' زاد المعاد ' ( 1 / 442 ) ، و ' الفتح ' ( 2 / 457 ) . |