تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ] : )

( ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها ) : لحديث : ' من أدرك ركعة من صلاة | الجمعة ؛ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته ' .

فهذا - وإن كان فيه مقال - غايته الإعلال بالإرسال ، فقد ثبت رفعه من | طريق جماعة من الصحابة ، منهم أبو هريرة ؛ فإنه روي عنه من ثلاث عشرة | طريقا ، ومن ثلاث طرق ( 1 ) عن ابن عمر ، وبعضها يؤيد بعضا ، فهي لا تقصر | عن رتبة الحسن لغيره .

وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة ، وقال فيها : ' على | شرط الشيخين ' . ( 2 )

فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب ، ويدعم بتلك | العصا التي لا يأخذها إلا الزمن ، أو من ضاقت عليه المسالك ، فيقال : ولم | يرد خلافه عن أحد من الصحابة ! والحال أن أول المخالفين له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | بعموم قوله وخصوصه .

والحاصل : أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره ، وقد قدمنا | هامش | ( 1 ) سبق التنبيه على الأخطاء اللغوية في تراكيب الأعداد ، فلا أعيد . | ( 2 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1 : ص 291 ) من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي | سلمة ، عن أبي هريرة ، بلفظ : ' من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ؛ فقد أدرك الصلاة ' .

ومن طريق أسامة بن زيد الليثي ، وصالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري . . . بهذا الإسناد بلفظ : | ' من أدرك من الجمعة ركعة ؛ فليصل إليها أخرى ' .

وصححها كلها على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في ' مختصره ' . ( ش )

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٧٦