تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ يندب التبكير للجمعة ] : )

( وندب له التبكير ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح ؛ فكأنما | قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ؛ فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في | الساعة الثالثة ؛ فكأنما قرب كبشا أقرن ( 1 ) ، ومن راح في الساعة الرابعة ؛ فكأنما | قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ؛ فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج | الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ' .

وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير .

قال في ' المسوى شرح الموطأ ' : ' الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة | بعد الزوال ( 2 ) ، لا الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار ' . انتهى . |

| ( [ يندب التطيب والتجمل للجمعة ] : )

( والتطيب والتجمل ) : لحديث أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' على | كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس | منه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود .

وهو في ' الصحيحين ' بلفظ : ' الغسل يوم الجمعة واجب على كل | محتلم ، وأن يستن ، وأن يمس طيبا إن وجد ' .

وأخرج أحمد ، والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي ، قال : | هامش | ( 1 ) الأقرن : ذو القرون ؛ وهو خير مما لا قرن له . ( ش ) | ( 2 ) لا دليل على هذا المعنى ! |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٧٤