تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولو قال قائل : إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على | ذلك ؛ إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا ، بل كل طبع سليم | يمجه ويرده .

إذا تقرر هذا : عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه | الحديث ، فإذا فعله الخطيب ؛ فقد فعل الأمر المشروع ؛ إلا أنه إذا قدم الثناء | على الله وعلى رسوله ، أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية : كان أتم | وأحسن ( 1 ) . |

| ( [ وقت الجمعة وقت الظهر ] : )

( ووقتها وقت الظهر ) : لكونها بدلا عنه ، وقد ورد ما يدل على أنها | تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس : أنه كان - [ صلى الله عليه وسلم ] - | يصلي الجمعة ، ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون . وهو في ' الصحيح ' .

ومثله من حديث سهل بن سعد في ' الصحيحين ' .

وثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كان يصلي الجمعة ، ثم يذهبون إلى جمالهم ، فيريحونها حين تزول | الشمس .

وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس .

وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ؛ وهو الحق . | هامش | ( 1 ) هذا جيد جدا ؛ وهو المعقول من شرع الخطبتين في الجمعة . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٦٩