تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه أيضا : ولا جمعة على معذور مرخص [ له ] في ترك الجماعة .

وفي ' العالمكيرية ' : ' المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم ؛ مسقط ' .

قال في ' المنح ' : ' وكان - [ صلى الله عليه وسلم ] - يرخص في | تركها وقت المطر ، ولو لم يبتل أسفل النعلين ( 1 ) ، وكان يرخص في السفر يوم | الجمعة لا سيما للجهاد ' . انتهى . |

| ( [ الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها ] : )

( وهي كسائر الصلوات لا تخالفها ) : لكونه لم يأت ما يدل على أنها | تخالفها في غير ذلك .

وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل : إنه يشترط في وجوبها الإمام | الأعظم ، والمصر الجامع ، والعدد المخصوص ! فإن هذه الشروط لم يدل عليها | دليل يفيد استحبابها ؛ فضلا عن وجوبها ؛ فضلا عن كونها شروطا ، بل إذا | صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة ؛ فقد فعلا ما يجب | عليهما .

فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة ، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ( 2 ) ، | ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريبا - من تقييد الوجوب على كل | مسلم بكونه في جماعة ، ومن عدم إقامتها في زمنه [ صلى الله عليه وسلم ] في غير جماعة : | لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات . | هامش | ( 1 ) انظر كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 99 - 102 ) . | ( 2 ) انظر ' الأجوبة النافعة ' ( ص 91 ) - للمناقشة والترجيح - . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٦٣