وقد أمكن الجمع ؛ بحمل معنى القضاء على التمام ؛ لأنه أحد معانيه ( 1 ) ، | ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان ، فلا يقعد في موضع ليس بموضع | قعود للإمام ، وإن كان موضع قعود له ، ولا يدع القعود في موضع قعود | للإمام ، وإن لم يكن موضع قعود له ؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة | الجماعة ، وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة جماعة ، وقد ورد الأمر | بالمتابعة في الأركان بيانا لقوله : ' لا تختلفوا على إمامكم ' ، ولم يرد الأمر | بذلك في الأذكار . | هامش | ( 1 ) بل إن الأصل في معنى القضاء هو الإتمام : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض . ( ش ) |
الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦