|
| ( [ الفصل الثاني : على من تجب الصلوات الخمس ؟ وعمن تسقط ؟ ] )
| ( [ تجب الصلاة على المكلف ] : )
( ولا تجب ) الصلوات المكتوبة الخمس ( على غير مكلف ) : لأن خطاب | التكليف لا يتناول غير مكلف ، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية .
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم : فالخطاب في ذلك للمكلفين ، | والوجوب عليهم لا على الصغار . |
| ( [ عمن تسقط الصلاة ؟ ] : )
| ( 1 - [ عن العاجز عن الإشارة ] : )
( وتسقط عمن عجز عن الإشارة ) : لأن إيجابها على المريض مع بلوغه | إلى ذلك الحد ؛ هو من تكليف ما لا يطاق ، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا | فوق طاقته . |
| ( 2 - [ عن المغمى عليه حتى خرج وقتها ] : )
( و ) كذلك ( عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها ) : فلا وجوب عليه ؛ لأنه | غير مكلف في الوقت . |
| ( [ كيف يصلي المريض ؟ ] : )
( ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب ) : لحديث عمران بن |