| ويرحمك الله ، وياثكل أماه ! وما شأنكم تنظرون إلي ؟ ! والبطش اليسير مثل | وضع صبية من العاتق ورفعها ، وغمز الرجل ، ومثل فتح الباب ، والمشي | اليسير ؛ كالنزول من درج المنبر إلى مكان - ليتأتى منه السجود في أصل | المنبر - ، والتأخر من موضع الإمام إلى الصف ، والتقدم إلى الباب المقابل | ليفتح ، والبكاء خوفا من الله - تعالى - ، والإشارة المفهمة ، وقتل الحية | والعقرب ، واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق - : لا يفسد ، وإن تعلق | القذر بجسده أو ثوبه - إذا لم يكن بفعله ، أو كان لا يعلمه - لا | يفسد ' . اه .
قلت : اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة .
في ' العالمكيرية ' ( 1 ) : إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه ؛ لم تفسد | صلاته ، وإن حمل شيئا يتكلف في حمله ؛ فسدت .
وفي ' المنهاج ' : الكثرة بالعرف ، فالخطوتان والضربتان قليل ، والثلاث | كثير ، وتبطل بالوثبة الفاحشة ، لا الحركات الخفيفة المتوالية ، كتحريك أصابعه | في سبحة ، أو حك - في الأصح - .
وفي ' العالمكيرية ' : لو فتح على غير إمامه تفسد ؛ إلا إذا عنى به التلاوة | دون التعليم ، وإن فتح على إمامه ؛ فالصحيح لا تفسد بحال .
وفي ' المنهاج ' : ' لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ، ك يا يحيى خذ الكتاب ، قصد معه قراءة ؛ لم تفسد ، وإلا بطلت ' ؛ كذا في ' المسوى ' . | هامش | ( 1 ) هي ' الفتاوى الهندية ' المعروفة في مذهب أبي حنيفة . ( ش ) |