| ' الصحيح ' أنه لا يعيد ، وقد كان شأنه [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا يحرج على الجاهل ، ولا | يأمره بالقضاء في غالب الأحوال ، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم | جواز ما وقع منه ، وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء .
وأما كلام الساهي والناسي ؛ فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم | في إبطال الصلاة .
قال أبو حنيفة : كلام الناسي يبطل الصلاة ، وحديث أبي هريرة كان قبل | تحريم الكلام ثم نسخ .
وفيه بحث ؛ لأن تحريم الكلام كان بمكة ، وهذه القصة بالمدينة .
وقال الشافعي : كلام الناسي لا يبطل الصلاة ، وكلام العامد يبطلها ولو | قل ، وتأويل الحديث عنده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان ناسيا ، بانيا كلامه على أن | الصلاة تمت وهو نسيان ، وكلام ذي اليدين على توهم قصر الصلاة ؛ فكان | حكمه حكم الناسي ، وكلام القوم كان جوابا للرسول ، وإجابة الرسول لا | تبطل الصلاة .
وقال مالك : إن كان كلام العمد يسيرا لإصلاح الصلاة لا يبطل ، مثل | أن يقال : لم تكمل ، فيقول : قد أكملت ، وحديث : نهينا عن الكلام ، و : ' لا | تكلموا ' : خص منه هذا النوع من الكلام . كذا في ' المسوى ' .
أقول : أما فساد صلاة من تكلم ساهيا ؛ فلا أعرف دليلا يدل عليه ؛ إلا | عموم حديث النهي عن الكلام ، وهو مخصص بمثل حديث تكلمه [ صلى الله عليه وسلم ] بعد | أن سلم على ركعتين ، كما في حديث ذي اليدين ، فإنه تكلم في تلك الحال |