| [ صلى الله عليه وسلم ] - ، وعن كبراء الصحابة ، وعظماء العلماء والفقهاء | والمجتهدين ، بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض ، حتى ادعى بعضهم التواتر ، | ولا أقل من أن تكون مشهورة . كذا في ' التنوير ' . |
| 2 - [ الضم ] :
( والضم ) لليدين ؛ أي : اليمنى على اليسرى حال القيام ، إما على | الصدر ، أو تحت السرة ، أو بينهما ؛ بأحاديث تقارب العشرين في العدد ، ولم | يعارض هذه السنن معارض ، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء | منها ، وقد رواه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحو ثمانية عشر صحابيا ، حتى قال ابن | عبد البر : إنه لم يأت فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلاف .
وفي ' تنوير العينين ' : ' إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال ؛ | لأن الإرسال لم يثبت عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولا عن | أصحابه ، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وعن أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ، كما روى مالك | في ' الموطأ ' ، والبخاري في ' صحيحه ' عن سهل بن سعد ، قال : كان الناس | يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' ؛ قال أبو | حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه ، قال الترمذي : وفي الباب عن وائل بن حجر ، | وغطيف بن الحارث ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل بن سعد .
قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن . |