تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ سنن الصلاة ] : )

( وما عدا ذلك فسنن ) : لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل ، | أو نهي عن الترك ، غير مصروفين عن المعنى الحقيقي ، أو وعيد شديد يفيد | الوجوب ، ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء ؛ إلا على وجه لا تقوم به | الحجة ، أو تقوم به ، وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب .

والحاصل : أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء ، فما ذكره | [ صلى الله عليه وسلم ] فيه كان واجبا ، وما لم يذكره فليس بواجب ، لكن قد تشعبت روايات | حديث المسيء ، وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر ، فعلى من | أراد تحقيق الحق ؛ أن يجمع طرقه الصحيحة ( 1 ) ، ويحكم بوجوب ما اشتملت | عليه ، أو شرطيته ، أو ركنيته ؛ بحسب ما يقتضيه الدليل ، وما خرج عنه خرج | عن ذلك .

وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في | ' شرح المنتقى ' في موضع واحد منه ؛ فمن رام ذلك فليرجع إليه ( 2 ) . |

| ( [ الرفع في المواضع الأربعة ] : )

( وهي الرفع في المواضع الأربعة ) ؛ أي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند | هامش | ( 1 ) وقد جمع طرقه أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر بازمول - حفظه الله - في جزء مفرد . | ( 2 ) ثم ما يؤمننا أن تكون هناك روايات فيه لم نطلع عليها ، فقدت فيما فقد من كتب العلم ، أو | نسيها الرواة فلم يذكروها .

والحق ما قلناه : أنه لا عبرة بالحصر الذي فيه ؛ لأجل هذا الاحتمال ، فإن صح الدليل على شيء | آخر ؛ وجب الأخذ به . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٧٧