| أحسن كلام الناس ، أعني : السلام ، وأن يوجب ذلك ' . انتهى .
قال ابن القيم : ' إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | التي رواها خمس عشرة نفسا من الصحابة : أنه كان يسلم في الصلاة عن | يمينه وعن يساره : ' السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ' ؛ | منهم عبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن سمرة ، وأبو | موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، | ووائل بن حجر ، وأبو مالك الأشعري ، وعدي بن عميرة الحضرمي ، وطلق | بن علي ، وأوس بن أوس ، وأبو رمثة ، والأحاديث بذلك ما بين صحيح | وحسن ، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها ، واردة في تسليمة | واحدة ' . انتهى .
وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق ( 1 ) ، فليرجع إليه .
قلت : وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله ، | واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ رواه أبو داود ، | والترمذي ، ولفظه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسلم عن يمينه : ' السلام عليكم ورحمة | الله ، حتى يرى بياض خده الأيمن ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى | بياض خده الأيسر ' ، رواه النسائي ، وأحمد ، وابن حبان ، والدارقطني ، | وغيرهم .
وفي الباب عن سهل بن سعد ، وحذيفة ، ومغيرة بن شعبة ، وواثلة بن | هامش | ( 1 ) كذا ! ! والصواب : خمس أوراق . . .
وللمصنف - رحمه الله - من هذا الوهم كثير . |