| بيضاء نقية بعد المثلين ، وكذلك نصف الليل ، وهو متضمن لزيادة غير منافية لما | وقع في رواية بلفظ ' ثلث الليل ' ، على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح | من الأخرى ( 1 ) . |
| ( [ بيان أول وقت المغرب وآخره ] : )
( وأول وقت المغرب غروب الشمس ) أي : سقوط القرص ، وهو وقت | الاختيار الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهية ، والعمدة فيه حديثان : | حديث جبرائيل ( 2 ) - عليه السلام - ؛ فإنه صلى بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يومين ، وحديث | بريدة ( 3 ) ؛ ففيه أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أجاب السائل عنها - أي : عن الأوقات - بأن صلى | يومين ، والمفسر منهما قاض على المبهم ، وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة ؛ | لأنه مدني متأخر ، والأول مكي متقدم ، وإنما يتبع الآخر .
كذا في ' الحجة ' .
( وآخره ذهاب الشفق الأحمر ) جميع كتب اللغة مصرحة بهذا ، وجميع | هامش | ( 1 ) اختار المصنف [ أي : مصنف ' الأصل ' ] - وتبعه الشارح - أن وقت العصر ما دامت الشمس | بيضاء نقية ؛ وقد صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس | فقد أدرك العصر ' ، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ، وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى | غروب الشمس ، وروى نحوه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عائشة .
وتأوله الشارح باختصاص هذا الوقت بالمضطرين ، ولكن صنيعه في وقت الصبح هنا وجعل آخره | طلوع الشمس - وهو في الحديث وارد مع العصر - يرد عليه ؛ فإن حكمهما واحد في الحديث .
نعم ؛ يكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطر ، ولكن هذا شيء ، وخروج الوقت شيء | آخر . ( ش ) . | ( 2 ) انظر ' الإرواء ' ( 249 ) . | ( 3 ) رواه مسلم ( 613 ) . |