( والنفاس أكثره أربعون يوما ) لحديث أم سلمة ، قالت : ' كانت النفساء | تجلس على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أربعين يوما ' أخرجه أحمد ، وأبو داود ، | والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم ( 1 ) ، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا .
وإلى ذلك ذهب الجمهور .
وقد قيل : إن أكثره ستون يوما ، وقيل : سبعون يوما ، وقيل : خمسون ، | وقيل : نيف وعشرون ، والحق الأول ، وهذا القدر هو أرجح ما قيل ؛ لأن ما | عداه خال عن الدليل .
( و ) أما كونه ( لا حد لأقله ) فلم يأت في ذلك دليل ، بل ما دام الدم باقيا | كانت المرأة نفساء ، فإن انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفاس ، فإن | جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة | المتقررة . |
| ( [ أحكام النفساء كأحكام الحائض ] : )
( وهو ) أي : النفاس ( كالحيض ) في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام ، | ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة .
في رواية لأبي داود من حديث أم سلمة ، قالت : ' كانت المرأة من نساء | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | بقضاء صلاة النفاس ' . | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 175 ) ، وقال : ' صحيح ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |