| وقام في الصيام ، فطاح القياس وذهب الإلزام . |
| ( [ الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ] : )
( و ) أما كونها ( لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ) فذلك نص الكتاب العزيز ؛ | قال الله - تعالى - ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، والأحاديث في ذلك كثيرة ؛ منها قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اصنعوا كل شيء إلا | النكاح ' وهو في ' الصحيح ' ، وهو مجمع على تحريم ذلك ، ليس فيه خلاف .
وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم ، وكذلك وطؤها : هو | إلى غاية هي الغسل بعد الطهر - كما صرحت بذلك الأدلة - . |
| ( [ الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ] : )
( و ) أما كونها ( تقضي الصيام ) فلحديث عائشة بلفظ : ' فنؤمر بقضاء | الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ' ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك ، وحكى | ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة !
ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار ( 1 ) . |
| ( فصل : [ أحكام النفساء ] )
| ( [ أكثر النفاس أربعون يوما ولا حد لأقله ] : )
| هامش | ( 1 ) صح وصفهم بذلك في السنة ؛ فانظر ' ظلال الجنة بتخريج كتاب السنة ' ( 904 ) و ( 905 ) | لشيخنا . |