تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 7 - باب الحيض والنفاس )

| ( [ الفصل الأول : أحكام الحيض ] )

| ( [ عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره ] : )

( لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ) ؛ لأن ما | ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما ، فهو إما موقوف ولا تقوم به | الحجة ، أو مرفوع ولا يصح ، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه ، بل المعتبر | لذات العادة المتقررة هو العادة ، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من | الدم . |

| ( [ تعمل المرأة بعادتها ] : )

( فذات العادة المتقررة تعمل عليها ) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع | للعادة كحديث : ' إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي | عنك الدم وصلي ' أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة .

وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك - .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث أم سلمة : | ' أنها استفتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة تهراق الدم ؟ فقال : ' لتنتظر قدر الليالي |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢١٢