|
| ( 7 - باب الحيض والنفاس )
| ( [ الفصل الأول : أحكام الحيض ] )
| ( [ عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره ] : )
( لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ) ؛ لأن ما | ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما ، فهو إما موقوف ولا تقوم به | الحجة ، أو مرفوع ولا يصح ، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه ، بل المعتبر | لذات العادة المتقررة هو العادة ، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من | الدم . |
| ( [ تعمل المرأة بعادتها ] : )
( فذات العادة المتقررة تعمل عليها ) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع | للعادة كحديث : ' إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي | عنك الدم وصلي ' أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة .
وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك - .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث أم سلمة : | ' أنها استفتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة تهراق الدم ؟ فقال : ' لتنتظر قدر الليالي |