تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 3 - [ انقطاع الحيض ] ، 4 - [ والنفاس ] : )

( وبانقطاع الحيض والنفاس ) ولا خلاف في ذلك .

وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة ، وكذلك وقع الإجماع على | وجوبه بانقطاع النفاس . |

| ( 5 - [ الاحتلام مع وجود بلل ] : )

( و ) كذلك وقع الإجماع على وجوبه ( بالاحتلام ) ؛ إلا ما يحكى عن | النخعي - رحمه الله تعالى - ، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا .

( مع وجود بلل ) : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - ، قالت : سئل | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يجد البلل ولا يذكر | احتلاما ؟ فقال : ' يغتسل ' ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ؟ | فقال : ' لا غسل عليه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه | - رحمهم الله - ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عبد الله بن عمر العمري ؛ وفيه | مقال خفيف ( 1 ) .

وأخرج نحوه أحمد والنسائي - رحمهما الله - من حديث خولة بنت | حكيم - رضي الله تعالى عنها - .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما - رحمهم الله تعالى - من حديث أم | سلمة - رضي الله تعالى عنها - : أن أم سليم - رضي الله تعالى عنها - قالت : | هامش | ( 1 ) هو حديث حسن ، فانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 612 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٨٦