تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه ما فيه ! لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم .

وقال أبي - رضي الله تعالى عنه - : كانت رخصة في أول الإسلام ، ثم | نهي عنها .

وقد روي ( 1 ) عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب | - رضي الله تعالى عنهم - فيمن جامع امرأته ولم يمن ، قالوا : يتوضأ كما | يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ' ، ورفع ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة ؛ فإنه قد يطلق | الجماع عليها .

قلت : على هذا أكثر أهل العلم : أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين : | إما بإدخال الحشفة في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة . |

| ( 2 - [ التقاء الختانين ] : )

( بالتقاء الختانين ) وعلى هذا أكثر أهل العلم : أن من جامع امرأته فغيب | الحشفة ؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل .

والختان : موضع القطع من ذكر الغلام ، ونواة ( 2 ) الجارية . | هامش | ( 1 ) رواه البخاري ( 179 ) ، ومسلم ( 347 ) عن زيد بن خالد الجهني . | ( 2 ) كذا ! والصواب : النوى ؛ وهو ما يبقى من المخفض بعد ختان الجارية .

انظر ' لسان العرب المحيط ' ( 3 / 752 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٨٥