|
| ( 5 - باب الغسل )
| ( [ الفصل الأول : موجبات الغسل ] )
| ( 1 - [ خروج المني ] : وأصله تعميم البدن بالغسل : )
( يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر ) وقد دلت على ذلك الأدلة | الصحيحة كأحاديث : ' الماء من الماء ' ، وأحاديث : ' في المني الغسل ' ، وصدق | اسم الجنابة على من كان كذلك ؛ وقد قال الله - تعالى - : وإن كنتم جنبا فاطهروا ، والاطهار استيعاب جميع البدن ، بالغسل ( 1 ) . كذا في ' المسوى ' .
ولا أعلم في ذلك خلافا ، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة - | رضي الله تعالى عنهم - وكذلك بين من بعدهم : هل يجب الغسل بالتقاء | الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني ؟
والحق : الأول لحديث : ' إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد | وجب عليه الغسل ' ؛ أخرجه البخاري ، ومسلم وغيرهما - رحمهم الله - من | حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وأخرج نحوه مسلم ، وأحمد ، والترمذي - رحمهم الله تعالى ، | وصححه - من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - . | هامش | ( 1 ) في كل الطبعات : ' فالغسل ' ! |