| الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه - ؛ فذلك أمر | يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال . انتهى .
قلت : ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه | وبين الغسل ؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك .
( مع الكعبين ) ؛ أي : مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند | مفصل الساق والقدم - ؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ، ولكنه لم يثبت | في غسلهما عنه [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ما ثبت في المرفقين ، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب | إلا بغسلهما : ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر . |
| ( [ شروط المسح على الخفين ] : )
| ( 1 - [ أن يلبسهما على طهارة ] : )
( وله المسح على الخفين ) ، ويشترط في المسح عليهما : أن يكون أدخل | رجليه فيهما وهما طاهرتان .
قال الشافعي - رحمه الله - : يشترط كمال الوضوء عند اللبس .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : عند الحدث .
ومسح أعلى الخف فرض ، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله - .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يمسح إلا الأعلى .
وبالجملة : فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من فعله وقوله . |