تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه - ؛ فذلك أمر | يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال . انتهى .

قلت : ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه | وبين الغسل ؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك .

( مع الكعبين ) ؛ أي : مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند | مفصل الساق والقدم - ؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ، ولكنه لم يثبت | في غسلهما عنه [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ما ثبت في المرفقين ، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب | إلا بغسلهما : ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر . |

| ( [ شروط المسح على الخفين ] : )

| ( 1 - [ أن يلبسهما على طهارة ] : )

( وله المسح على الخفين ) ، ويشترط في المسح عليهما : أن يكون أدخل | رجليه فيهما وهما طاهرتان .

قال الشافعي - رحمه الله - : يشترط كمال الوضوء عند اللبس .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : عند الحدث .

ومسح أعلى الخف فرض ، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله - .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يمسح إلا الأعلى .

وبالجملة : فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من فعله وقوله . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٦٢