| أمرك الله ' ( 1 ) ، ثم ذكر له صفة الوضوء ؛ وفيها غسل الرجلين .
وهذه أحاديث صحيحة معروفة ، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو | محمولة على أن الجر بالجوار ( 2 ) ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور .
قال النووي : ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع .
وقال الحافظ - رحمه الله - في ' الفتح ' : إنه لم يثبت عن أحد من | الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خلاف ذلك ؛ إلا عن علي - رضي الله | تعالى عنه - ، وابن عباس - رضي الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - ، وقد | ثبت الرجوع منهم عن ذلك .
وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - ، | قال : اجتمع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - رضي الله عنهم - على غسل القدمين .
وقالت الإمامية ( 3 ) : الواجب مسحهما .
وقال محمد بن جرير ، والحسن البصري - رحمه الله - ، والجبائي : إنه | مخير بين الغسل والمسح .
وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح . | هامش | ( 1 ) رواه أبو داود ( 861 ) عن رفاعة بن رافع بسند صحيح .
وانظر ' نصب الراية ' ( 1 / 367 ) . | ( 2 ) كما قال ابن زنجلة في ' حجة القراءات ' ( ص 223 ) ، ثم قال : ' كما يقال : هذا جحر ضب | خرب ' . | ( 3 ) وهم الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية ! ! |