تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 4 - باب الوضوء )

| ( الفصل الأول : فرائض الوضوء ] )

| ( [ متى فرض الوضوء ؟ ] : )

فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة ، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة | لبقية الأمم ، لا لأنبيائهم . |

| ( 1 - [ التسمية إذا ذكر ] : )

( يجب على كل مكلف ) : لمن أراد الصلاة وهو محدث أو جنب ( أن | يسمي ) ؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله | عنه - ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن | لم يذكر اسم الله عليه ' ؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى - ؛ وأبو داود - رحمه | الله تعالى - ؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى - ، والترمذي - رحمه الله تعالى - ، | في ' العلل ' ، والدارقطني - رحمه الله تعالى - ، وابن السكن - رحمه الله | تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - ، وليس | في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار .

وله طرق أخرى ( 1 ) من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى - | هامش | ( 1 ) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في جزء مفرد عنوانه : ' كشف المخبوء | بثبوت التسمية عند الوضوء ' ، وهو مطبوع . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٤٦