وأما التخفيف في تطهير البول ؛ فكما ثبت أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بأن يراق | على بول الأعرابي ذنوب ( 1 ) من ماء .
وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله | عنهما - . |
| ( 2 - [ طهارة بول ما يؤكل لحمه ] : )
وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال ؛ فلم يحصل | الاتفاق على شيء في شأنها ، والأدلة مختلفة :
فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل ؛ فإنه ثبت في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل .
ومن ذلك حديث : ' لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ' ؛ وهو حديث ضعيف | أخرجه الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه - ؛ والبراء رضي الله عنه ، | وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ؛ وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة ( 2 ) .
وورد ما يدل على نجاسة الروث : ما أخرجه البخاري ( 3 ) وغيره : أنه قال | [ صلى الله عليه وسلم ] في الروثة : ' إنها ركس ' ؛ والركس النجس .
وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير .
ولكن زاد ابن خزيمة في رواية : ' إنها ركس ؛ إنها روثة حمار ' . | هامش | ( 1 ) في الأصل ( ذنوبا ) وهو خطأ .
والذنوب : الدلو . ( ش ) | ( 2 ) بل كذبه أحمد بن حنبل . ( ش ) | ( 3 ) = في ' صحيحه ' ( 1 / 206 - 207 ) ، وكذا أحمد ( رقم 3685 ) . ( ن ) |