تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما التخفيف في تطهير البول ؛ فكما ثبت أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بأن يراق | على بول الأعرابي ذنوب ( 1 ) من ماء .

وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله | عنهما - . |

| ( 2 - [ طهارة بول ما يؤكل لحمه ] : )

وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال ؛ فلم يحصل | الاتفاق على شيء في شأنها ، والأدلة مختلفة :

فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل ؛ فإنه ثبت في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر العرنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل .

ومن ذلك حديث : ' لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ' ؛ وهو حديث ضعيف | أخرجه الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه - ؛ والبراء رضي الله عنه ، | وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ؛ وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة ( 2 ) .

وورد ما يدل على نجاسة الروث : ما أخرجه البخاري ( 3 ) وغيره : أنه قال | [ صلى الله عليه وسلم ] في الروثة : ' إنها ركس ' ؛ والركس النجس .

وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير .

ولكن زاد ابن خزيمة في رواية : ' إنها ركس ؛ إنها روثة حمار ' . | هامش | ( 1 ) في الأصل ( ذنوبا ) وهو خطأ .

والذنوب : الدلو . ( ش ) | ( 2 ) بل كذبه أحمد بن حنبل . ( ش ) | ( 3 ) = في ' صحيحه ' ( 1 / 206 - 207 ) ، وكذا أحمد ( رقم 3685 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٠٥