تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب النجاسات )

| ( فصل )

| ( [ تعريف النجاسة ] : )

( والنجاسات ) : جمع نجاسة ، وهي : كل شيء يستقذره أهل الطبائع | السليمة ويتحفظون عنه ، ويغسلون الثياب إذا أصابها ؛ كالعذرة والبول . |

| ( [ أنواع النجاسات ] : )

| ( 1 - [ بول الآدمي وغائطه ] : )

( هي غائط الإنسان مطلقا وبوله ) بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك ، | بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية ، كما لا يخفى على من له اشتغال | بالأدلة الشرعية ، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ، ولا يقدح في ذلك | التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال .

أما الغائط : فكما في حديث أبي هريرة : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى ؛ فإن التراب له طهور ' ؛ وفي | لفظ : ' إذا وطئ الأذى بخفيه ؛ فطورهما التراب ' .

رواهما أبو داود - رحمه الله - ، وابن السكن ، والحاكم ، والبيهقي . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٠٣