وأخرج منه وإن كان أخوه فعل ذلك وهو محارب للمسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز إن أسلم أو صار ذمة
وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم الإبن الأول قبل أن يقسموا أخذهم بغير شيء وإن وجدهم قسموا أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك
وإن دخل تجار المسلمين إلى هذا الإبن الثاني واشتروا منه رقيقا من اولئك العبيد والإماء فلا بأس بأن يشتروا ذلك فإذا اخرجوهم إلى دار الإسلام فالإبن الأول المقهور بالخيار إن شاء أخذ ذلك السبي بالثمن وإن شاء ترك ذلك وإن كان الإبن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا وإن اشتروا منه واخرجوهم إلى دار الإسلام أخذهم الإبن المقهور بغير ثمن ولا قيمة
فإن كان الإبن المقهور مسلما أو ذميا يوم فعل هذا بأخيه وأخوه مسلم أو ذمي ثم أن الإبن القاهر أرتد عن الإسلام أو الذمة ومنع الدار وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره ثم ظهر على تلك الدار أو أخذ من ذلك السبي شيء فإن ذلك إن وجده الإبن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرون شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا