قلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث أباه لو مات الأب ويصلى عليه قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس لفحشه فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه
363 قلت أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم هل تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات قال نعم
364 قلت فهل تورثه من أبيه وهو المجوسي أو تورث أباه منه أو أمه قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو قول أبي يوسف الأول ثم قال أبو يوسف بعد ذلك أعد إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاما ولا أعد كفره كفرا
365 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه قال نعم قلت وإن كثر ذلك منه قال وإن كثر والله أعلم