| باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل
361 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم ومن السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم قال وإن كان فليس عليهم في ذلك شيء قلت وكذلك لو كان رجل واحد فارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى الإسلام قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة قال نعم قلت وكذلك لو كان عبدا أو أمة قال نعم قلت لم قال أما الرجال فعليهم القتل عبيدا كانوا أو أحرار قلت فما بال النساء وأنت لا تقتلهن قال لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن إذا رجعن عن الإسلام
362 قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدرك