الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه بشيء من ذلك
216 قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت قال نعم
217 قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم
218 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان إلى دار الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ثمنه لمولاه
السير · الصفحة ١٧٧