| باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب
211 قلت أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار الحرب هل يترك أن يخرج بكراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين أو كفار قال لا يترك يخرج بشيء من ذلك إلا أن يكون دخل بكراع أو سلاح فيخرج ذلك معه بعينه
212 قلت أفيترك أن يخرج بما سوى ذلك من الثياب قال نعم
213 قلت أفتتركه يخرج بحديد قال لا قلت لم قال لأن الحديد يصنع منه السلاح
214 قلت أرأيت إن دخل بالسيف فباعه واشترى مكانه قوسا أو رمحا هل يترك أن يخرج بذلك مكان سيفه قال لا لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء ألا ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه قلت أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفا اشرى منه أيتركه والخروج به قال نعم إذا استبدل به سواه
215 قلت أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن يخرج به قال نعم إذا لم يكن معه كراع أو سلاح أو حديد أو ما أشبه ذلك وأما