قال هو حر ولا يكون فيئا
201 قلت أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون كيف القول في عبده قال هو عبد لمولاه لا يعتق قلت لم قال لأن العبد لم يخرج إلى دار الإسلام ولم يقع في أيدي المسلمين حتى أسلم مولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلم أهل الحربي ثم باعه من مسلم فهو عبد لا يعتق ولكنه لو لم يبعه وظهر عليه المسلمون عتق وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان وأخذه رجل فهو عبد له وفيه الخمس وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل عليه وهذا قول أبي يوسف ومحمد وأما قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا لجماعتهم ولا يكون للرجل خاصته وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ لم يعرض له ولم يؤخذ ولكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإن خرج منه فأخذه رجل فهو عبد له وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل كان عبدا له وقد أساء في ذلك وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو بمنزلة ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى فإذا خرج وأخذ فهو فيء لجماعة المسلمين
202 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام فاشترى عبدا مسلما أو أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج بهما إلى دار الحرب قال لا قلت فما الحكم فيه وفيهما قال يجبر على بيعهما ولا يخرجهما
203 قلت أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام والعبدان عنده قال هما على حالهما قلت أرأيت إن صار ذمة ولم يسلم قال يجبر على بيعهما ولا يترك أن يخرج بهما إلى دار الحرب
204 قلت أرأيت عبدا خرج مع مولاه من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يسلم