تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل

138 قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما تقسم الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع الغنيمة

السير · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٤٧