تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

133 قلت إن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة ومثل ملطية فبعث الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا قال لا قلت لم قال لأن هذه من المدائن العظام وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام

134 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيغيران في أرض الحرب فيصيبان الغنائم هل يخمس ما أصاباه قال لا يخمس ما أصاباه لان هذين بمنزلة اللص فيما أصابا فهو لهما

135 قلت فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة هل يخمس تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر قال نعم قلت فمن أين اختلف هذا والرجلان قال لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له والرجلان الآخران لم يخرجا من العسكر إنما خرجا من المصر أو المدينة متطوعين بغير إذن الإمام

136 قلت أرأيت هذين المتطوعين إذا غارا فأصابا جارية فاشترى أحدهما حصة صاحبه منه أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب قال لا قلت ولم وليس فيها خمس وهو يملكها قال لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام

137 قلت أرأيت رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية فاستبرأها بحيضة ايطؤها قال نعم إن شاء قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال ليسا بسواء هذا آمن فيهم يبيع ويشتري وذلك الآخر ليس بآمن الا

السير · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٤٦