تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ «١» دليل على اعتبار الوليّ في عقد النكاح، وأنه هو الذي يتولى عقد لموليّته. ولو كان الحقُّ لها في عقد النكاح لنفسها لما كان لعضله معنى.

٢. من السنة النبوية:

قوله (- ﷺ -): «لا نكاح إلا بولي» «٢» .

وقوله (- ﷺ -): «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها

باطلْ» «٣» .

قوله (- ﷺ -): «الثيب أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يزوجها

أبوها» «٤» .

٣. المعقول:

لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في أمر النكاح ولا اشتراكها مع الرجل في إنشاء عقد النكاح.

وقال الشافعي: يستحب للولي المجبر (الأب) أن يستأذن ابنته البالغة العاقلة البكر في تزويجها قبل أن يعقد لها عقد النكاح تطييبًا لخاطرها «٥» .

ثالثًا. الحنابلة:

فهم مع الشافعية والأحناف في مسألة أن المرأة البالغة البكر لا تملك تزويج نفسها، أما في مسالة هل للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر فيزوجها جبرًا دون توقف على إذنها.

قال أبن قدامة الحنبلي عن أحمد روايتان:

الرواية الأولى: له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة.

(١) سُوْرَة البَقَرَةِ: الآية ٢٣٢.

(٢) صَحِيْح البُخَارِي: باب من قال لا نكاح إلا بولي ٥/١٩٧٠. صحيح ابن حبان: ٩ /٣٨٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) صحيح ابن حبان: ٩/ ٣٨٤. المستدرك على الصحيحين: ٢ /١٨٢ من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(٤) صحيح مسلم: باب استئذان الثيب في النكاح ٢/ ١٠٣٧ رقم (١٤٢١) من حديث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما.

(٥) ينظر المفصل في أحكام المرأة: ٦/ ٣٤٤.

سورة القصص دراسة تحليلية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سورة القصص دراسة تحليليةج ١ · ص ٣٧٢