لباس أو غيره باللعن والطرد من رحمة الله، ومنها:
ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" (١) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل " (٢) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمرجلاتِ من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم " قال: فأخرج النبي ﷺ فلانًا، وأخرج عمر فلانًا (٣) . وفي لفظ: "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديُّوث " (٤) .
وعن ابن أبي مليكة- واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة
(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٩٩- ٢٠٠)، وأبو نعيم في "الحليه " (٣/ ٣٢١)، وصححه الألباني في "الحجاب "- ص (٦٦- ٦٧) .
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٨) في اللباس: باب لباس النساء، وابن ماجة (١/٥٨٨)، والحاكم (٤/ ١٩٤)، والإمام أحمد (٢/٣٢٥)، وقال الحاكم: "صحيح"
على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وصححه النووي في "المجموع".
(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٣٤٦) في اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، وفي المحاربين: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، وأبو داود رقم
(٤٩٣٠) في الأدب: باب في الحكم في المخنثين، والترمذي رقم (٢٧٨٥)
و(٢٧٨٦) في الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، والدارمي (٢/٢٨٠- ٢٨١)، والإمام أحمد رقم (١٩٨٢، ٢٠٠٦، ٢١٢٣)، وابن ماجه
(١/٥٨٩) .
(٤) تقدم تخريجه.