تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاحُ الناس اليوم، يخطُبُ الرجل إلى الرجلِ وَليته أو ابنته فيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها " الحديث، إلى أن قالت رضي الله عنها: " ... فلما بُعِثَ محمد ﷺ بالحق هَدَمَ نكاحَ الجاهلية كله، إلا نكاحَ الناس اليوم " (٨٤١)، وفيه حجة على اشتراط الولي.

(٨٤١) رواه البخاري (٩/١٨٢-١٨٣) في النكاح: باب من قال: لا نكاح إلا بولي.

عودة الحجاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عودة الحجابج ٢ · ص ٣٥١