تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

على التفرقة بين الخارج والمخرج كذا يستفاد من «حاشية نوح أفندي» (¬1).

ومنه يعلم ما ذكرناه في الجواب عما سبق من الإشكال؛ حيث قلنا: إن القائل بعدم النقض في العصر يقول بعدمه أيضا في المص (¬2) محمول على ما إذا كان بحال لو سقطت العلقة لا يوجد السيلان قلت: وإذا علم النقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد/ (¬3) [سقوط العلقة فكذا ينتقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد] (¬4) ترك العصر في القرحة.

وأما ما يخرج من الأذن من الصديد ففيه تفصيل قال "الزيلعي": ((القيح والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقض لا دونه)) (¬5) وفيه نظر «البحر» (¬6) بأنهما لا يخرجان إلا عن علة، فالظاهر/ (¬7) النقض مطلقا.

نعم هذا التفصيل في الماء حسن، وتعقبه في «النهر» بجواز أن يكون القيح الخارج من الأذن من جرح برأ (¬8) وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع وقد جزم "الحدادي" (¬9) بما في الشرح انتهى.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٦٢