تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

وهذا (¬1) وإن أطلقه يحمل على ما إذا [لم] (¬2) يمكنه قطع السيلان حقيقة أو حكما ولو بالربط والقرينة على ذلك تصريحه في رسالته الأخرى بأنه متى أمكن قطع السيلان يخرجه (¬3) / (¬4) من أن يكون معذورا سواء كان المانع من السيلان ربطا أو حشوا حتى أوجبوا ذلك عليه واستدل بما في «جامع الفتاوى» من أن المستحاضة إذا أمكنها حبس الدم لزمها وتكون كالأصحاء بخلاف الحائض الخ. [أي] (¬5) حيث لا يزول عنها وصف كونها حائضا وإن أمكنها حبس الدم، وبهذا التقرير تعلم ما على العلامة "الشرنبلالي" من المؤاخذة لجزمه بعدم النقض وعدم ذكره الخلاف مع أن عدم النقض مجرد رواية بشرط أن يكون الخارج ماء صافيا.

بقي أن يقال: ليس النقض بالفصادة والحجامة ومص العلقة (¬6) من/ (¬7) قبيل (¬8) ما يتفرع على التفرقة بين الخارج والمخرج؛ لأن النقض بها متفق عليه بقيد وجود السيلان بعد سقوط العلقة (¬9) فإن/ (¬10) سقطت ولم يسل شيء ففي النقض وعدمه الخلاف المعروف المفرع

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٦١