........................................................................ ...........
لا/ (¬1) ينقض، ثم ذكر أن "الحسن" (¬2) روى عن [الإمام] (¬3) "أبي/ (¬4) حنيفة" أنه إذا خرج ماء صاف لا ينقض، وعزى «لخزانة الفتاوى» (¬5) أنه لو سال من النفطة ماء لا ينقض، ونقل عن "شمس الأئمة الحلواني" أن في هذا القول سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه، ونقل عن "والده" (¬6) في شرحه على شرح «الدرر» (¬7) أنه حكى خلافا في ماء النفطة/ (¬8) ثم
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٥٩