تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة حال سيلانه؛ فإنه ناقض للوضوء نجس، ولا يصير به صاحب عذر (¬1)؛ لأن صاحب العذر: هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس الخ.

وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وإن لم يسل بقوة نفسه لا ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج.

ثم إني رأيت [العلامة] (¬2) الشيخ "عبد الغني النابلسي" [قدس الله سره] (¬3) نقل عن «الينابيع» (¬4) شرح "القدوري": أن الماء الصافي الخارج من النفطة (¬5) .......................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٥٨