تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

وهو الصحيح، وفي «الدر» (¬1) عن «البزازية» (¬2) أنه المختار؛ لأن في الإخراج خروجا، فصار كالفصد (¬3)، وفي «الفتح» عن «الكافي» أنه الأصح (¬4)، واعتمده "القهستاني"، وفي «القنية» و«جامع الفتاوى» (¬5) أنه الأشبه أي: الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية، فتكون الفتوى عليه.

والحاصل: أن القائل بعدم النقض في العصر/ (¬6) يقول بعدمه في المص (¬7)، والقائل بالنقض في المص يقول به أيضا في العصر، والإشكال إنما يتحقق أن لو قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى (¬8) يطلب منه وجه الفرق ولم يقل ذلك أحد، وإذا كان كذلك فماء الحمصة (¬9) ناقض على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين الخارج والمخرج

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٥٦