تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن: منها شك مسافر أوصل بلده، أو لا؟، ومنها:

253= شك مسافر هل نوى الإقامة، أو لا، وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك ثم رأيت في التتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم، أو مسافر صلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة.

253= قوله: شك مسافر هل نوى الإقامة الخ. أقول: الظاهر أنه يبقى مسافرا (¬1) حتى يتحقق أنه نوى الإقامة؛ لأن سفره ثابت بيقين فلا يزول إلا بمثله، كما في الذي قبله (¬2) وما استند إليه "المصنف" من فرع «التتارخانية» فليس/ (¬3) فيه ما/ (¬4) يدل على ما ادعاه؛ لأنه لم يتيقن بحاله والأصل الإقامة فلهذا حمل عليها، ولو استحضر "المصنف" القاعدة المذكورة من أن «اليقين لا يزول بالشك» لجزم بما قلناه واعرض عما قال الخ. ما ذكره "الغزي الأول (¬5) ".

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٤٦