تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

223= واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح،

224= وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية، وكذا على البيع كما في المحيط.

والخلوة حتى لو طلق قبل ذلك، فإنه يتنصف بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الوطء؛ حيث لا يسقط منه شيء كما هو مصرح به؛ معللا بأن النكاح به أي بالموت ينتهي.

223= قوله: واليمين على الصلاة كاليمين على [النكاح أي فيما سبق من التفصيل، وهو أنه إن كانت يمينه على] (¬1) الماضي يحنث بالفاسد/ (¬2) أيضا كالصحيح، وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.

224= قوله: وكذا على الحج والصوم. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج، أو لا يصوم، أو على أنه لم يحج، أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل، وهو الحنث بالفاسد أيضا بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل، ولا يحنث حتى يقف بعرفة. رواه "ابن سماعة" (¬3)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤١٢