........................................................................ ...........
بل مهر المثل (¬1) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء (¬2)، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤١١