تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

بل مهر المثل (¬1) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء (¬2)، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤١١