........................................................................ ...........
ليس من الجناية في شيء، فان قلت: الولد يضرب أيضا وإن لم يجن ألا ترى إلى ما صرحوا به من أنه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا (¬1)؟! قلت: هذا إنما يتم أن لو كان المراد بالولد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص الكبير.
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٠٣