........................................................................ ...........
الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال "بديع الدين" (¬1): ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا «نهر» عن «القنية»)) (¬2). وأقره "الحموي" (¬3).
وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة (¬4) مع أن ترك الزينة
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٠٢