تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال "بديع الدين" (¬1): ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا «نهر» عن «القنية»)) (¬2). وأقره "الحموي" (¬3).

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة (¬4) مع أن ترك الزينة

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٠٢