تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

211= وهذا في المفرد.

صلى الله عليه وسلم أو لأقتلنك، ولا أريد قوله: ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ [سورة آل عمران:61] فتلا عليه قوله تعالى: ﴿ومن/ (¬1) ذريته داوود وسليمان﴾ [سورة الأنعام: 84] إلى أن قال: ﴿وزكريا ويحيى وعيسى﴾ [سورة الأنعام: 85] و[عيسى] (¬2) من ذرية نوح من قبل الأم فبهت "الحجاج"، ورده بجميل (¬3) اه.

وتحصل مما ذكرناه: أن أولاد البنات لا يتشرفون بشرف أمهم؛ لأن الحسب خاص بالأب، غاية الأمر أنه (¬4) يقال لهم: إنهم من النسل والذرية في رواية "هلال" و"الخصاف" وهي إحدى الروايتين، والذي عليه غالب "المشايخ": أن الذرية والنسل خاص بأولاد الولد دون أولاد البنات وعليه الفتوى كذا ذكره "البيري".

واستفيد منه أن الحسب هو الشرف.

211= قوله: وهذا في المفرد الخ. قيل: يجوز أن يكون دخول/ (¬5) الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع [مبنيا] (¬6) على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعا كما أشار إليه "ابن الهمام" في أصوله؛ حيث قال: ((والحق أن هذا من

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٩١