تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

210= واختلف في ولد البنت. فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب

ثم قوله: استحقه ولد الابن. أي: لا يشاركه من دونه من البطون، وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين [البطن] (¬1) الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني، ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونه، اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون، وإن كثرت؛ لأن البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، ألا ترى أنك إذا نسبته إلى الأب/ (¬2) الأصلي تذكر الوسائط فتقول ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة آباء (والثلاثة) (¬3) جمع صحيح، والبعد إذا فحش تعلق الحكم بنفس الانتساب (¬4). اه "بيري".

210= قوله: واختلف في ولد البنت. اعلم أن مسألة دخول أولاد البنات وعدم دخولهم مسألة دائرة بين الناس، مشهورة بين العلماء الأكياس (¬5)، وقد ألف المتأخرون فيها

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٧٩