تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

209= فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن

لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل (¬1)، فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد] (¬2) فيما/ (¬3) إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».

209= قوله: فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. أي إن لم يوجد أما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/ (¬4) لا إلى ولد الولد كما في «الذخيرة».

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٧٨