تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال. فهو حسن الخ. فيه أنهم مصرحون بحرمة نكاح أمته للإجماع على بطلانه، لا يقال فعلى هذا الاحتياط في/ (¬1) عدم تزوج مشتريته لظهور الملك، فيشكل بقولهم لو اشترى أمة يتزوجها

...................................................................... ................

احتياطا (¬2)؛ لأنا نقول: لو صح الملك في صورة التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه فعل التزوج له عذر وهو التحرز عن الزنا، ولو لم يصح الملك في صورة عدم التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه الزنا ولا عذر له؛ إذ على تقدير أن يكون تركه إياه لحرمته فحرمة الزنا أشد منها، فالاحتياط في التزوج لا في تركه كذا بخط "خليل أفندي" تلميذ "المحشي" معزيا "لابن كمال باشا" (¬3) في «الإيضاح والإصلاح» (¬4) / (¬5).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٥٨